1 المحور الثاني: آثار فقدان الشغل
مقدمة: إن انتهى عند الشغل لأي سبب من الأسباب و سواء ثم احترام المساطر القانونية الواجب إتباعها أو احترامها فإن الرابطة القانونية الواجب إتباعها أو لم يتم احترامها فإن الرابطة القانونية التي كانت تحكم علاقة الأجير بالمشغل بمقتضى العقد تنتهي، و لكن هذا الانتهاء يرتب آثار تختلف بحسب ما إذا كان سببه مبررا أو غير مبرر و حسب ما إذا تم احترام المساطر القانونية أو لم يتم احترامها كما أن هذه الآثار كلها تتخلص في ما يسمى "التعويض" وعموما يمكن أن نجمل أنواع التعويضات التي قد يستحق الأجير المفصول من شغله التعويض عنهما كلها أو بعضها في التالي:
- التعويض عن أجل الإخطار المحدد في المادة 43 من مدونة الشغل
- التعويض عن الفصل المحدد في المادة 52 من نفس المدونة
- التعويض عن الضرر المحدد في المادة 41 من مدونة الشغل
"التعويض عن فقدان الشغل المحدد في المواد 53 – 59 من نفس المدونة".
الفقرة الثانية: الآثار الخاصة بكل حالة من حالات الإنهاء
أولا:في حالة توقف عقد الشغل
كما هو معلوم أن انتهاء عقد الشغل لا يؤدي إلى انتهاءه وإنما يوقف إنتاج أثاره إلى حين زوال سبب توقفه.لذلك فإن الأجير لا يستحق الأجر بداهة مادام الأجر هو مقابل العمل ولكن بعد زوال سبب توقف العقد يستحق الأجير الرجوع إلى عمله ويكون هذا الرجوع إلزاميا إذا توقف العقد لأحد الأسباب لذكوره في المادة 32 من مدونة الشغل والمتمثلة في (1-فترة الخدمة العسكرية الإجبارية -2-تغيب الأجير لمرض أو إصابة يثبتها طبيب إثباتا قانونيا-3- فترة ما قبل الوضع الحامل حملها وما بعده وقف الشروط المنصوص عليها في المادتين154-156 -4-فترة العجز المؤقت الناتج عن حادثة شغل أو مرض مهني-5-فترة تغيب الأجير المنصوص عليها في المواد 274-277-6-مدة الإضراب-7-الإغلاق القانوني للمقاولة بصفة مؤقتة هذا بالنسبة للعقد الغير المحدد المدة أما العقد المحدد لمدة فينتهي فور انتهاء المدة بغض النظر عن الأحكام السالفة الذكر.
ثانيا:في حالة العقد المحدد المدة
إذا كان إنهاء العقد المحدد المدة يعود لانتهاء أجله أو تنفيذ موضوعه فغن الجير لا يستحق أي تعويض أما إذا كان إنهاء عقد الشغل المحدد المدة قد تم من قبل أحد طرفيه قبل حلول أجله فإن الطرف الثاني يستحق تعوضا ما لم يكن الإنهاء مبررا بصدور خطأ جسيم من الطرف الأخر أو ناشئا عن قوة قاهرة ويعادل التعويض المذكور مبلغ الأجور المستحقة عن الفترة المتراوحة ما بين تاريخ إنهاء العقد والأجل المحدد له.
ثالثا:في حالة العقد الغير المحدد المدة
إن الأجير المرتبط بعقد شغل غير محدد المدة يستحق تعويضا عن الإخطار إذا لم بتم احترامه يعادل الأخر الذي كان من المفروض أن يتقاضاه.لو استمر في أداء شغله.كما يستحق تعويضات عن فصله بعد قضاءه ستة أشمع داخل نفس المقاولة بصرف النظر عن الطريقة التي يتقاضى بها أجره وعن دورية أداءه ويعادل مبلغ التعويض عن الفصل عن كل سنة أو جزء من السنة من الشغل الفعلي فيما يلي:
مبلغ التعويض
رابعا: حالة الفصل لأسباب تأديبية
إذا كان الأجير قد فصل من الشغل بسبب ارتكابه لخطأ جسيم فإنه لا يستحق أ ي تعويض عن الفصل ولا أي تعويض عن الضرر ولا يلزم المشغل باحترام مهلة الإخطار ولا التعويض عنها، لكن يجب أن يتم الفصل لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 39 من المدونة أو لما يماثلها لأنها جاءت على سبيل المثال وليس الحصر بدليل استعمال عبارة بمثابة نذكر منها: ارتكاب جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة صدر بشأنها حكم نهائي وسالب للحرية – إنشاء سر مهني نتج عنه ضرر للمقاولة – السرقة – خيانة الأمانة وهكذا.
خامسا: حالة إنهاء العقد من قبل الآمر للتعاقد مع مشغل آخر
إذا كان الأجير هو من أنهى العقد لكي يتعاقد مع مشغل جديد. فإن هذا المشغل الجديد يصبح مسؤولا مع الأجير بصفة تضامنية عن تعويض المشغل الأول إذا تبث أن المشغل الجديد تدخل من أجل إخراج الأجير بعد أن علم أنه مازال مرتبطا بمشغل آخر بعقد شغل المادة 42 من مدونة الشغل. وإذا كان الأجير هو من أنهى العقد تعسفيا فإن المشغل يستحق التعويض عن الضرر تحدده المحكمة بناء على عناصر الضرر المحددة في المسؤولية العقدية وليس بالطريقة المذكورة في المادة 41 من المدونة لأن تلك الطريقة خاصة بتعويض الأجير.
سادسا: حالة إنهاء العقد أثناء فترة الاختبار
من الناحية المبدئية وبحسب المادة 13 من المدونة لا يستحق الأجير أي تعويض عن فصله أثناء فترة الاختبار ولا أي تعويض عن مهلة الإخطار غير أنه إذا قضى الأجير أسبوعا في الشغل على الأقل، فإنه لا يمكن إنهاء العقد وفصل الأجير إلا بعد منحه أجل إخطار ما لم يرتكب هذا الأجير خطأ جسيم فإذا تم احترام هذا الأجل فإن الأجير لا يستحق اي تعويض عنه أما إذا لم يتم احترامه فإن الأجير يستحق التعويض عنه عن مهلة الإخطار المحدد في المادة 51 من المدونة.
سابعا: حالة الفصل للأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية
إذا تم الفصل بعد احترام المسطرة والحصول على إذن فإن الأجير يستحق التعويض عن اجل الإخطار والتعويض عن الفصل المنصوص عنهما في المواد 51 – 52 من المدونة كما تستحق التعويض عن فقدان الشغل المنصوص عنه في المادة 53 من نفس المدونة ما إذا تم الفصل بدون الحصول على الإذن المطلوب فإن الأجير يستحق التعويض عن مهلة الإخطار والتعويض عن الفصل والتعويض عن فقدان الشغل. أما التعويض عن الفصل التعسفي المنصوص عليه في المادة 41 فإن الأجير لا يستحقه إلا بناء على حكم قضائي ولكن يستحق كذلك التعويض عن فقدان الشغل.